( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت  ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن .  [ ص: 680 ] وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ، ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					