كتاب العارية . أخرها عن الوديعة ; لأن فيها تمليكا ، وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله - تعالى - في إجابة المضطر ; لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة - مشددة وتخفف - : إعارة  [ ص: 677 ] الشيء قاموس . وشرعا ( تمليك المنافع مجانا ) 
أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول  ولو فعلا وحكمها  كونها أمانة 
     	
		
				
						
						
