( وهي  [ ص: 664 ] أمانة    ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر أشباه معزيا للزيلعي    ( مطلقا ) سواء أمكن التحرز أم لا ، هلك معها شيء أم لا لحديث  الدارقطني    : { ليس على المستودع غير المغل ضمان   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					