( افترقا ، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر ; لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) ; لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع ، والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ، ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال ; لأنهما يعملان بالأجرة
. [ فرع ] استؤجر على أن يبيع ، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه ، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ، ويستعمله في البيع زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) ; لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله ; لأنه أمين


