كتاب المضاربة . ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب .  [ ص: 646 ] 
( وركنها الإيجاب والقبول وحكمها ) أنواع ; لأنها ( إيداع ابتداء ) ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم ، وبما أقرضه على أن يعملا ، والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه    ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته غاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا  لمحمد  والثلاثة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					