( وغسل جميع اللحية  فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه ، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع . 
ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه  [ ص: 101 ] بل يسن ، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها كذا في النهر . وفي البرهان : يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					