( وحكمه  وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن مال بمال )  [ ص: 630 ] وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح عنه ; لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي المصالح عنه ( يرد المدعي حصته من العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( بحصته من المدعى ) كما ذكرنا لأنه معاوضة ، وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن وقع ( الصلح ) عن مال ( بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار    ( فشرط التوكيل فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا كصبغ ثوب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					