( ولو برهن خارجان على شيء  قضي به لهما فإن برهنا في ) دعوى ( نكاح سقطا ) لتعذر الجمع لو حية ولو ميتة قضي به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو أرخ أحدهما فهي لمن صدقته  [ ص: 572 ] أو لذي اليد بزازية . 
قلت    : وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ، ولم أر من نبه على هذا فتأمل ( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له ، وإن برهن الآخر قضي له ولو برهن أحدهما وقضي له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لأن البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه ) أي أن نكاحه أسبق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					