[ ص: 439 ] ولو أدرك القوم في الصلاة ولم يدر أفرض أم تراويح  ينوي الفرض ، فإن هم فيه صح وإلا تقع نفلا ، ولو نوى فرضين كمكتوبة وجنازة فللمكتوبة ، ولو مكتوبتين فللوقتية ولو فائتتين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ، ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوقت متسعا ، ولو فرضا ونفلا  [ ص: 440 ] فللفرض ، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما ،  [ ص: 441 ] ولو نافلة وجنازة فنافلة ، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ، ولو نوى في صلاته الصوم صح 
.      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					