( ومرتد ومملوك ) ولو مكاتبا أو مبعضا ( وصبي )  ومغفل ومجنون ( إلا )  [ ص: 477 ] في حال صحته إلا ( أن يتحملا في الرق والتمييز وأديا بعد الحرية ) ولو لمعتقه كما مر ( و ) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لأن المعتبر حال الأداء شرح تكملة . وفي البحر : متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها  لم تقبل إلا أربعة عبد وصبي وأعمى وكافر على مسلم وإدخال الكمال  أحد الزوجين مع الأربعة سهو . 
     	
		
				
						
						
