( وهي ) إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع أعني ( الخصمين والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في نقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا محالة ) بأن لا يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ، حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط .


