[ ص: 89 ] وصفتها  فرض للصلاة وواجب للطواف ، قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين الملائكة ، وسنة للنوم ، ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في الخزائن : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور  [ ص: 90 ] وبعد كل خطيئة ، وللخروج من خلاف العلماء . 
وركنها    : غسل ومسح وزوال نجس . وآلتها    : ماء وتراب ونحوهما . ودليلها آية - { إذا قمتم إلى الصلاة    } - وهي مدنية إجماعا . 
وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة  مع فرض الصلاة بتعليم جبريل  عليه السلام ، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء ، بل هو شريعة من قبلنا ، بدليل { هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من  [ ص: 91 ] قبلي   } وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا  إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت ، وتأتي اختلاف العلماء الذي هو رحمة . كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوط في تيمم الضياء عن فوائد الهداية ، وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين : الوضوء والغسل ومطهرين : الماء والصعيد ، وحكمين : الغسل والمسح ، وموجبين : الحدث والجنابة ، ومبيحين : المرض والسفر ودليلين : التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل ،  [ ص: 92 ] وكنايتين : الغائط والملامسة ، وكرامتين : تطهير الذنوب وإتمام النعمة أي بموته شهيدا ، لحديث { من داوم على الوضوء مات شهيدا   } ذكره في الجوهرة . 
وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة قاله في الضياء ، وكأنه مبني على أن في الآية التفاتا ، والتحقيق خلافه . 
وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية ، وفي الجنابة بإن التشككية للإشارة إلى أن الصلاة  [ ص: 93 ] من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة ، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط للثاني لا للأول ، فيكون الغسل على الغسل والتيمم عبثا والوضوء على الوضوء نور على نور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					