( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه وقال أبو يوسف : إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال . قلت : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية فيه يفتى .


