باب المتفرقات من أبوابها 
وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) لأجل ( استئناس الصبي  لا يصح و ) لا قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن قنية وفي آخر حظر المجتبى عن  أبي يوسف  يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان 
     	
		
				
						
						
