( وكره نفل )  قصدا  [ ص: 375 ] ولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور ، وركعتي طواف ) وسجدتي سهو ( والذي شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده  و ) لو سنة الفجر ( بعد صلاة فجر و ) صلاة ( عصر )  ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت به  [ ص: 376 ] تقديرا ، حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام )  [ ص: 377 ] من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره ، وقيدها المصنف  في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره ، وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					