( ويصح إقالة الإقالة  فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة    ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط ، والساقط لا يعود أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ، ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف  [ ص: 131 ] وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة . 
قلت    : إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة  فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه تحالفا  [ ص: 132 ] بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، ورأيت معزيا للخلاصة : باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا  لم يصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					