وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا قضي له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما ( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) [ ص: 128 ] لأنه بيع في حقه ( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه ( و ) الرابع ( المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز ) للبائع شراؤه منه بالأقل ( و ) الخامس ( إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء ; لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما صدر الشريعة والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما نهر فهي تسعة .


