[ ص: 112 ]   ( وبيع المرتد  والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم  والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان    ) إن علم في المجلس صح وإلا بطل . 
( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح ، وإلا بطل ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما مر 
     	
		
				
						
						
