( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع { للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه } رواه ابن ماجه وغيره عيني . وعن الثاني فساده مطلقا ، وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ ( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم .
( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال ، أو ببيع ممن حلف بعتقه ، أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع ، [ ص: 104 ] أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به ، أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما فتح ، أو ( بحق مستحق ) [ ص: 105 ] كخروجه مستحقا ، و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) ; لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد ، فالمستثنى أحد عشر .
( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي ابن ملك ، و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة .
اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا بحر وغيره لرفع الإثم مجمع . وفيه : وتصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات .


