( ولو )   ( باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن )  الدين ، أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم شمني    ( إليها صح ) التأجيل ( كما لو كفل إلى هذه الأوقات ) ; لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا . ابن كمال  وابن ملك    : كجهالة فاحشة  [ ص: 83 ] كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل عيني  
     	
		
				
						
						
