( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع  صح ) استحسانا خلافا  لزفر  ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ . ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا  لمحمد    . ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا ; لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط ، فلو ترك التفريع لكان أولى 
     	
		
				
						
						
