( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع حاوي . ( وقيل : ) قائله محمد . ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد ( وبه يفتى ) بحر عن الأسرار ، لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه . قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشيء


