( فالإيجاب ) هو : ( ما يذكر أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت  [ ص: 507 ] الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ، ولذا لم يلزم بيع المكره  وإن انعقد ، ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					