السابعة - ادعى عليه أنه وصي فلان الميت فأنكر  لا يحلف . الثامنة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان  لا يحلف وهما في البزازية . التاسعة - قال الواهب : اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه  فالقول له بلا يمين . العاشرة - اشترى العبد شيئا فقال البائع : أنت محجور وقال العبد : أنا مأذون  فالقول له بدون اليمين . الحادية عشر - إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما : أنا محجور وقال الآخر : أنا وأنت مأذون لنا  فالقول له بلا يمين . الثانية عشر - باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي : أبرأتني منه  فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه  لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم ; كذا في كل شيء يدعي عليه . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					