فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبه   [ ص: 468 ] جعل ريعه لنفسه أيام حياته  ثم وثم جاز عند الثاني وبه يفتى ، كجعله لولده ، ولكن يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به الواحد ، فإن انتفى الصلبي فللفقراء دون ولد الولد إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي ، فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ; ولو زاد وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ، ولو زاد البطن الثالث عم نسله ، ويستوي الأقرب والأبعد  [ ص: 469 ] إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب ، كما لو قال ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على ولدي وأولاد أولادي ; .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					