( ولو خرب ما حوله واستغني عنه  يبقى مسجدا عند  الإمام  والثاني ) أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفتي ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك الباني أو ورثته ( عند  محمد    )  [ ص: 359 ] وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور   ( حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما  فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض ( إليه ) تفريع على قولهما درر وفيها : وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه : أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا  لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيل  [ ص: 360 ] فلو قبله صح . قلت    : لكن سيجيء معزيا لفتاوى مؤيد زاده  أن للواقف الرجوع في الشروط ، ولو مسجلا 
     	
		
				
						
						
