وفي قسمة الأشباه المشترك : إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة ، فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع وتمامه في شركة المنظومة المحبية ، وفيها : باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر فيما عدا الخلط والاختلاط
وحوز ذاك البيع والتعاطي ثم الشريك ههنا لو باعا
حصته من فرس وابتاعا [ ص: 336 ] ذلك منه الأجنبي وهلكا
وكان ذا بغير إذن الشركا فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو
من اشترى منه على ما قد رووا وإن يكن كل شريك آجرا
حصة حمام له من آخرا وكان شخص منهما قد أذنا
لذاك في تعميرها وبالبنا فلا رجوع صاح للمستأجر
في ذا البنا على الشريك الآخر [ ص: 337 ] لو واحد من الشريكين سكن
في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه
بأجرة السكنى ولا المطالبه بأنه يسكن من الأول
لكنه إن كان في المستقبل يطلب أن يهايئ الشريكا
يجاب فافهم ودع التشكيكا


