( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة ، بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف  في فتاويه . ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد ، بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية ، -  [ ص: 304 ] وتمامه في الرسالة المباركة ، في الأشياء المشتركة وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء . 
وزاد الواني  الشفعة أيضا فراجعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					