( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها  ، بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه .  [ ص: 295 ] قلت    : لكن في معروضات المفتي أبي السعود  أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله الثمن لأن القضاة غير مأمورين بفسخه ، نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه ا هـ فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					