( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله    .  [ ص: 284 ] حطب وجد في الماء  ، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر . وفي الحاوي : غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه  فتركته كلقطة ، ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					