[ ص: 278 ]   ( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ( وعرف    ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه  [ ص: 279 ] أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي ، وأقره المصنف  وغيره ( ولو من الحرم  أو قليلة أو كثيرة ) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه ، إلا إذا عرف أنها لذمي  [ ص: 280 ] فإنها توضع في بيت المال ) تتارخانية . وفي القنية : لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					