[ ص: 203 ]   ( ويعاد المنهدم ) أي لا ما هدمه الإمام  ، بل ما انهدم أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون  [ ص: 204 ]   ( من غير زيادة على البناء الأول ) ولا يعدل  [ ص: 205 ] عن النقض الأول إن كفى وتمامه في شرح الوهبانية -  [ ص: 206 ] وأما القديمة فتترك مسكنا في الفتحية ومعبدا في الصلحية بحر خلافا لما في القهستاني  فتنبه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					