( و ) إذا صار ذميا    ( يجري القصاص بينه وبين المسلم ) -  [ ص: 170 ] ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه  [ ص: 171 ]   ( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح . وفيه : لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم  ، ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					