[ ص: 146 ] فصل في كيفية القسمة   ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة )  أي الانفصال من دارنا وعند  الشافعي  وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه  استحق سهمين ، ومن دخل راجلا فشرى فرسا  استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر تتارخانية ، وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه    -  [ ص: 147 ] فله سهمان لا لو باعه ولو بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح ; لأنه ظهر أن قصده التجارة فتح وأقره المصنف  لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه وفي القهستاني    : لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى فتنبه ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الإفتاء والقضاء 
     	
		
				
						
						
