( ومدد لحقهم ثمة  [ ص: 142 ] كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بلا قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع ، و ) أو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا  يورث نصيبه ) لتأكد ملكه تتارخانية وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت  لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال ، وما في البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر وحررناه في الوقف  [ ص: 143 ] أي للغانمين لا غير 
     	
		
				
						
						
