[ ص: 105 ]   ( كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء  أو أصبعان منها سواها ) سوى الإبهام ( أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك ، بل يحبس ليتوب . ( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى ) ولو عمدا في الصحيح نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه [ ص: 106 ] ما هو خير منه ; وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					