( وصح رجوعه عن إقراره بها    ) وإن ضمن المال ، وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع شرح وهبانية . ( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف  عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					