( والأب يعزر الابن  عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة  ، ويلحق به الزوج نهر . وفي القنية : له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم  لفريضته على الوالدين ، وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده    . ( الصغر لا يمنع وجوب التعزير    ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد ، أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها )  [ ص: 79 ] بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة . قال المصنف    : وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					