( وهو ) أي التعزير ( حق العبد )  غالب فيه ( فيجوز فيه الإبراء والعفو )  [ ص: 74 ] والتكفيل زيلعي    ( واليمين ) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ما قلت خلاصة ( والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين    ) كما في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمين .  [ ص: 75 ] كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به  فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر . وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله ، فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح . وما في كراهية الظهيرية : رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه  فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر ، يفيد أنه من باب الإخبار ، وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره نهر . قلت : وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره : للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى  [ ص: 76 ] السرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس الحكم ا هـ منه وإن لم يثبت عليه ، وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ، ويقبل فيها الجرح المجرد كما مر ، وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى . ومن أفتى بتعزير الكاتب فقد أخطأ ا هـ ملخصا . وفي كفالة العيني  عن الثاني : من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ، ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس ، وشر الأول على نفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					