( قال يا بن الزانيين وقد مات أبويه  فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة . ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين  فجاء بها إلى  ابن أبي ليلى  فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ  أبا حنيفة  ، فقال أخطأ في سبع مواضع : بنى الحكم على إقرار المعتوهة ، وألزمها الحد ، وحدها حدين ، وأقامهما معا ، وفي المسجد ، وقائمة ، وبلا حضرة وليها . وقال في الدرر : ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن . 
     	
		
				
						
						
