( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره  لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي  عمر   وابن مسعود  رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					