( حلف لا يفعل كذا  تركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) إلا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا ، خلافا  لأحمد  فتح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					