( حلف لا يصوم  حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم  [ ص: 828 ]   ( صوما أو يوما  حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل . ( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال  صحت ) اليمين ( وحنث للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصوره في الناسي وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة    ) فإن اليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز .  [ ص: 829 ] محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					