( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه [ ص: 761 ] كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا ) ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز ، حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث


