( إذا أسلمت أم ولد الذمي    ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين    ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين ، لأن خصومة الذمي  [ ص: 695 ] والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة . ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت ( ولو مات قبل سعايتها ) ولها ولد  ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها أم ولد ، وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					