( حرر حاملا عتقا ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا ، وثمرته [ ص: 653 ] انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ، ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح ; لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه ، وكذا على أمه ، لكن يشترط قبولها للعتق . وفي الظهيرية : قال : ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق . وفيها : أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر .


