( قضى بنفقة غير الزوجة    ) زاد الزيلعي  والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى ، وأما ما دون شهر  [ ص: 634 ] ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء    ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ، بل في الذخيرة : لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ; ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية  [ ص: 635 ]   ( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط ، لكن نظر فيه في النهر بأنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غيره ووفى مما استدانه لم تسقط أيضا . ا هـ . ( فلو مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي الاستدانة  المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) بحر ، ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ، ونقله المصنف  عن الخلاصة قائلا : ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح ا هـ ملخصا ، فتأمل . 
وفي البدائع : الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب ، - [ ص: 636 ] وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ، ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					