وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ، ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن . وفي المختار والملتقى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا . وفي واقعات المفتين لقدري أفندي : ويجبر الأب - - [ ص: 617 ] على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها ، وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب ، وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه ، وكذا الأخ على نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب ، وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى . .


