( لا ) تجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت  مطلقا ) ولو حاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل المال جوهرة . -  [ ص: 611 ]   ( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها )  إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة قهستاني  وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة ، والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال ، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة قهستاني    ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها ، بخلاف المرتدة ، حتى لو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق ; لأنه كالموت بحر ، وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					