[ ص: 594 ]   ( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم ، فقبل ذلك لا يلزم شيء ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض . 
ولو اختلفا في المدة -  [ ص: 595 ] فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا ظهيرية وخانية واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق ، لكن اعتمد المصنف  ما في جواهر الفتاوى ، والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه محشي الأشباه ، وبالأول أفتى شيخنا الرملي  ، لكن صحح الشرنبلالي  في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة  فيتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض )  [ ص: 596 ]   ; لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه . وعبارة ابن الكمال    : إلا إذا استدانت بعد فرض قاض آخر ولو بلا أمره فليحرر .   ( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة )  بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائمة به يفتى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					